أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية. أساس ذلك: أن ما يتخذه من إجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net